عبد الرزاق الصنعاني

107

المصنف

من وهب هبة لذي رحم ، فليس له أن يرجع فيها ، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها ، إلا أن يثاب ( 1 ) . ( 16526 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن أبزى عن علي قال : من وهب هبة لذي رحم فلم يثب منها ، فهو أحق بهبته ( 2 ) . ( 16527 ) - عبد الرزاق عن الأسلمي قال : أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز عن سالم عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال : من أعطى شيئا ولم يسأل فليس له ثواب من هبته ، وإن سئل فأعطى فهو أحق بهبته ، حتى يثاب منها حتى يرضى ، ( 16528 ) - وقال عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال : من وهب هبة لغير ذي رحم يقبضها ، فهو أحق بها أن يرجع فيها ما لم يثب عليها ، أو يستهلك ، أو يموت أحدهما . ( 16529 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : الهبة لا تجوز حتى تقبض ، والصدقة تجوز قبل أن تقبض . . ( 16530 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : سألته عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال ، فيقول أبوه : لك مئة دينار من المال الذي بيني وبينك ، قال : قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز ، حتى يحوزه من المال ويعزله .

--> ( 1 ) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ، كما في المحلى 9 : 130 . ( 2 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن الثوري كما في المحلى 9 : 130 .